الأولى: عن أبي المتوكل الناجي عنه به.
أخرجه مسلم (5 / 44) والسياق له، والنسائي (2 / 222) وابن الجارود (648) والبيهقي (5 / 278) وأحمد (3 / 49 - 50 و 66 - 67 و 97)، وعزوه للبخاري بهذا اللفظ وهم. وروى الطيالسي (2225) منه طرفه الأول، وأخرج الدارقطني (299) والحاكم (2 / 49) من طريقه طرفه الآخر:
" الآخذ والمعطي سواء في الربا ". وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
وفاتهما أنه عند مسلم أتم!
الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:
" لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز ".
أخرجه البخاري (2 / 31) ومسلم (5 / 42) ومالك (2 / 632 / 30) والنسائي (2 / 222) والترمذي (1 / 234) والشافعي (1289) والطحاوي (2 / 233) وابن الجارود (649) والبيهقي (5 / 276) وأحمد (3 / 4 و 51 و 61) وزاد مسلم في رواية في آخره:
" إلا يدا بيد ". وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
الثالثة: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.
رواه مسلم والطحاوي.
الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال - وهو علينا أمير -: من أعطي بالدرهم مائة درهم فليأخذها، فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول