بين ظهرانيكم الصليب، ولا يجاورنكم الخنازير ".
قلت: ورجاله ثقات غير حرام بن معاوية ذكره ابن حبان في " الثقات " (1 / 21)، وأورده ابن أبي حاتم (1 / 2 / 282) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
1266 - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا " رواه أحمد). ص 302 ضعيف. ولم أره في " مسند أحمد " فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى، وقد أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (269) والبيهقي (9 / 201، 202) من طريق أبي علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس، قال:
فذكره موقوفا عليه.
قلت: وحنش هذا اسمه الحسن بن قيس وهو متروك.
1267 - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض " رواه الخلال). ص 302 لم أقف على سنده. وتد تقدم بعضه قبل حديث بمعناه دون قوله:
" وأن يركبوا الأكف بالعرض ".
وقد أخرجه أبو عبيد (137) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم:
" أن عمر أمر أهل الذمة، أن تجز نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف، وأن يركبوا عرضا، وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق.
قال أبو عبيد: يعني الزنانير ".
قلت: وعبد الله بن عمر وهو العمري المكبر وهو سئ الحفظ.
وأخرج (138) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال: