رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ن قد مر هذا في بحث الأسئار والضمير في واغسله يعود إلى الإناء المدلول عليه السلام واصبب ذلك الماء وقوله عليه السلام اغسله بالتراب يعطي بظاهره مرج التراب بالماء ليصدق الغسل إذا لدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا وبه حكم الراوندي وابن إدريس ورجحه العلامة في المنتهى واستضعفه شيخنا الشيخ على رحمه الله وقال إنه خيال ضعيف فأن الغسل حقيقة إجراء الماء فالمجاز لازم مع أن الممزوج ليس ترابا وقد ناقشه بعض الأصحاب بأن الغسل وإن كان إجراء الماء إلا أن الحمل على أقرب المجازات أولى فلا بد من المزج وفيه نظر فإنه يستلزم تجويز أحدهما في الغسل والآخر في التراب بخلاف عدم المزج فإنه في الغسل فقط فهو أولى كما اختاره العلامة في المختلف يب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال و سئلته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ن حمل المحقق في المعتر الغسل سبعا على الاستحباب والأظهر الوجوب وإنما نقلنا هذا الحديث من التهذيب لا من الكافي لأجل هذه الزيادة وهي قال و سئلته إلى آخره فإنا لم نجدها في الكافي وكان الشيخ نقل الحديث عن محمد بن يعقوب قدس الله روحه من الكافي يب محمد بن أحمد بن يحيى عن الله بن جعفر هو الحميري عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أن رجلا من مواليك يعمل الحمائل يشعر الخنزير قال إذا فزع فليغسل يده ن إن حملنا الأمر على الوجوب فلعله للدسومة التي في شعر الخنزير كما تضمنه بعض الأخبار كا محمد بن يحيى عن العمركي عن أبي جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء ن قد يستدل بهذا الحديث على ذهب إليه شيخ الطائفة في النهاية والمبسوط من وجوب غسل ما أصابه الفارة برطوبة وهو موافق لقول الصدوق والمفيد وسلار وأما المتأخرون فحملوا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحة الفضل أبي العباس حيث قال فلم أترك شيئا إلا سئلته عنه فقال لا بأس و فيه نظر فإنه ترك الخنزير والكافر فلعل الفارة ثالثهما كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة وهي التي تأكل العذرة فأن أصابك من عرقها فاغسله ن الأمر بالغسل في هذا الحديث محمول عند الشيخين طاب ثراهما على الوجوب وعند المتأخرين على الاستحباب وقد أوردت في الحبل المتين حديثا آخر من الحسان مطابقا لهذا الحديث ولو قيل بمقالة الشيخين لم يكن بعيدا والله سبحانه أعلم يب المفيد عن أبي القسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الدورقي عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها قال نعم لا بأس يب أحمد بن محمد عن الخراساني قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبها من بلل الفرج وهي جنب تصلي فيه قال إذا اغتسلت صلت فيهما يب الثلاثة عن ابن أبان
(٣٦١)