العينية أيضا كالمني ويراد برجز الشيطان أما الجنابة فإنها من فعله وأما وسوسته لهم كما سبق والربط على القلوب يراد به تشجيعها وتقويتها ووثوقها بلطف الله بهم وقيل إن هذا المعنى هو المراد أيضا بتثبيت أقدامهم والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الثاني في عدم انفعال الماء البالغ كرا بالنجاسة وانفعال القليل وتحديد الكر اثني عشر حديثا الثاني والثالث والسادس والعاشر من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن هو الصفار وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبان عن الأهوازي عن حماد هو ابن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ كا العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ يب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الدجاجة والحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفئ الإناء ن قوله يكفي بضم حرف المضارعة من إكفاء الإناء أي كببته وأهرقت ما فيه وكلام الصحاح يعطي أن الأصح كفات فإنه قال بعد ذكره كفأت الإناء وزعم ابن الأعرابي أن أكفأته لغة انتهى وصاحب القاموس ساوى بين اللغتين في الصحة حيث قال كفاه كمنعه كبه وقلبه كأكفاه انتهى ومما يشهد لابن الأعرابي بصحة أكفاه وفصاحتها ما تضمنته مقبولة عبد الرحمن بن كثير الواردة في أذكار الوضوء من قول الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أكفأ الماء بيده اليسرى على يده اليمنى وتمثيل صاحب القاموس كفاه بمنع يعطي أن مضارعه يكفأ كيقرء فلو كان يكفي في الحديث الذي نحن فيه من كفا لكتب بالألف لكنه في كتب الحديث بالياء كا محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه قال وسئلته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا ن بهذا الحديث استدل شيخ الطائفة على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه البصر من الدم وأجابه العلامة في المختلف بأن السؤال لعله عن إصابة خارج الإناء وفيه أن علي بن جعفر لا يسئل عن مثل ذلك ويمكن حمله على الشك في إصابة الماء وهذا مما يليق سؤاله عنه ثم إنه طاب ثراه جعل هذا الحديث معارضا بمنعه عليه السلام من الوضوء مما يقطر فيه قطرة من الدم وظني أنه لا يصلح لمعارضته كما ذكرته في الحبل المتين يب الأهوازي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء وتستقي فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب
(٣٤٨)