مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٣٠
زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته إن مات والمرأة ليست بمنزلة الرجال المرأة أسوء منظر إذا ماتت (يب) الأهوازي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولي معه إلا نساء فقال تغسله امرأته منها لأنها منه في عدة فإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة (ن) هذا الحديث إما محمول على التقية لموافقته مذهب بعض العامة من المنع من تغسيل الرجل زوجته أو على تغسيلها مجردة كما حملها الشيخ طاب ثراه (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (ن) يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدحل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرء بالبناء للفاعل وتجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها (كا) أبو علي الأشعري عن الصهباني ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور هو ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة (ن) المراد يغسلها غسل الأموات وأما ما يقال من أنه لا دلالة فيه على أنها كانت ميتة فلعلها كانت حية عاجزة عن الغسل فبعيد جدا كيف وقد رواه بعينه في الفقيه هكذا عن منصور بن حازم عنه عليه السلام في الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك أنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها (كا) وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب الموقف الثاني في التكفين والتحنيط ووضع التربة الحسينية والجريدة في الكفن وإعلام المؤمنين بموت المؤمن ثلاثة عشر حديثا الثالث والرابع من الكافي والعاشر من الفقيه والباقي من التهذيب (يب) المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن بزيع عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين الحديث وفي آخره أن الحسن عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وأن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة (ن) البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا وحبرة على وزن عنبه برد يماني وصحار بالمهملات قصبة ببلاد عمان (يب) وبالسند عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد والتميمي عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة وقد مات أبو عبيدة
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408