مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٠٥
عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا قال لا ينقض شيئا كا العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل ن الحبائل عروق في الظهر كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البزنطي قال سئل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء فقال وقد أنقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء يب الأهوازي عن حماد بن عيسى عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وأن ذلك ليزيده تطهيرا يب سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي فاغتسل قال ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح ن الضمير في هو طهور يعود إلى الأخذ من الأظفار وإعادته إلى المسح على الأظفار كما قد يظن تعسف كا محمد بن عيسى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه ن نهيه عليه السلام عن الصلاة قبل إخراج الدواء محمول على الكراهة وهو غير مشهور بين الفقهاء وقد يستفاد من هذا الحديث أن خروج الحقنة غير ناقض يب الأهوازي عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا ينقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ لا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ن من الإنعاظ أما معطوف على قوله عليه السلام من الشهوة أو على قوله في المذي وعلى الأول يكون الحديث مقصورا على عدم النقض بالمذي وعلى الثاني يكون دالا على عدم النقض بشئ من الأمور الخمسة فيمكن المناقشة في استدلال العلامة به في المختلف وغيره على عدم النقض بمس الفرج إذ مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال كيف وعدوله عليه السلام في المتعاطفات عن لفظة في إلى لفظة من وختمه الكلام ببعض أحكام المذي يؤيد الأول ويمكن الانتصار للعلامة بأن يقال إذا لم يكن المذي مع مس الفرج ناقضا فعدم نقض مس الفرج وحده أولى وهذا هو مبنى استدلال العلامة وهو احتمال إرادة كون الناقض في صورة المعية إنما هو مس الفرج لا المذي لا يخلو من بعد فتأمل ص الأهوازي عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد أن يسئل النبي صلى الله عليه وآله واستحى أن يسئله فقال فيه الوضوء (قلت فإن لم أتوض قال لا بأس به ن لعل حذف الزيادة التي في آخر الخبر السابق وقع من بعض الرواة فلا منافاة بينهما مع أن الإتيان على الاستحباب ممكن وقال الشيخ إن هذا الخبر
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408