وإنما يكفيه مثل الدهن ن أي لا ينجسه شئ من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب ماء زائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية يب الأهوازي عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اسبغ الوضوء إن وجدت وإلا فإنه يكفيك اليسير الفصل الثاني في تحديد المغسول في الوضوء والممسوح فيه وحكم ما غطاه الشعر وغيره وعدد الغسلات وكيفية المسح سبعة عشر حديثا الأول والثاني والثامن من الفقيه والتاسع والعاشر والسابع عشر من الكافي والأحد عشر الباقية من التهذيب يه زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يتوضأ الذي قال الله عز وجل فقال الوجه الذي قال الله وأمر عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له الصدغ من الوجه فقال لأن ثاني كل من الموصولين في قول زرارة وقول الإمام عليه السلام نعت ثان للوجه وجملة الشرط مع الجزاء صلة بعد صلة وتعدد الصلة جائز لكنه غير مشهور بين النحاة ويجوز أن تكون مفسرة لقوله عليه السلام الذي لا ينبغي الخ والجار في قوله عليه السلام من قصاص شعر الرأس متعلق بدارت وظاهر الحديث يدل على أن طول الوجه وعرضه شئ واحد وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في الحبل المتين وفي شرح الحديث الرابع من كتاب الأربعين يه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك وقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ن قوله عليه السلام فصل بين الكلامين أي غاير بينهما بترك الباء تارة وذكرها أخرى وهذا الحديث صريح في كون الباء هنا للتبعيض فإنكار بعض النحاة مجيئها له لا عبره به يب الثلاثة عن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سئلا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه وبشئ من رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزئه قلنا أصلحك الله فأين الكعبان قال هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق قلنا هذا ما هو قال هذا عظم الساق ن الطست يروى بالمهملة والمعجمة والتور بالتاء المفتوحة والواو الساكنة وآخره إناء يشرب منه والشك أما من الراوي أو أنه عليه السلام خير في إحضار أيهما كان وفي حكاية قوله عليه السلام فإذا مسح اضمار تقديره قال فإذا مسح ولفظة قدميه بدل عن رجليه وهذه الرواية صريحة في أن الكعب المفصل كما قاله العلامة رحمه الله وفي كلام اللغويين ما يساعده وقد
(٢٩٤)