مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٢٩٠
عليهم السلام من أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كان بالمسح وكذلك كان وضوء أمير المؤمنين عليه السلام مع أن هذه الرواية التي تمسك به البخاري في تحتم الغسل والمنع من المسح وعنون الباب المذكورة فيه بذلك لا دلالة فيها بعد تسليم صحتها على ما زعمه لأنها إنما تضمنت أمره صلى الله عليه وآله بغسل الأعقاب فلعله لنجاستها فإن أعراب الحجاز ليبس هو أهم ومشيهم في الأغلب حفاة كانت أعقابهم تشقق كثيرا كما هو الآن مشاهد لمن خالطهم فكانت قلما تخلو من نجاسة الدم وغيره وقد اشتهر أنهم كانوا يبولون عليها ويزعمون أن البول علاج تشققها فإن صدر عنه صلى الله عليه وآله أمر بغسل الأعقاب فهو لإزالة النجاسة عنها وأيضا فليس في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وآله نهاهم عن مسح الرجلين وإنما تضمنت أمرهم بغسل أعقابهم لا غير وتخصيصه صلى الله عليه وآله الأعقاب بالذكر وسكوته عما فعلوه من المسح يؤيد ما قلناه وأيضا أن عبد الله بن عمر والصحابة الذين توضؤا معه ومسحوا أرجلهم كما نقلهم عنهم لم يكن مسح أرجلهم في الوضوء اختراعا منهم وتشهيا من عند أنفسهم بل لا بد أن يكونوا سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله أو شاهدوه من فعله إذ العبادات لا تكون بالاختراع والتشهي وإنما هي أمور توقيفية متلقاة من الشارع فهذه الرواية عند التأمل حجة لنا لا علينا كما أن الآية الكريمة كذلك وأما ما نقلتموه عن أمير المؤمنين عليه السلام فيكذبه ما نقله علماؤكم من أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يمسحون أرجلهم في الوضوء وينقلونه عن أبيهم ولا شك أنهم أعلم منكم ومن فقهائكم الأربعة بشريعة جدهم وعمل أبيهم سلام الله عليهم أجمعين وأما ما نقلتموه عن ابن عباس فهو ينافي ما اشتهر عنه ونقلتموه في كتبكم من أن مذهبه المسح وأنه كان يقول الوضوء غسلتان ومسحتان من باهلني باهلته وأما ما نقلتموه عن عايشة وعمر بن الخطاب فقد تعلمون أنه غير رايج لدينا فلا يصير علينا حجة درس ومما استدلوا به أن غسل الرجلين هو قول أكثر الأمة وفعلهم في كل الأعصار والأمصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان وأما من عداهم من الفرق الثلاثة الأخر أعني الماسحين والجامعين والمخيرين فهم بالنسبة إلى الغاسلين في غاية القلة ونهاية الندرة وقول الأكثر أقرب إلى الحقية من قول الأقل وأيضا فكيف تعتقدون أيها الماسحون أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمسح رجليه مدة حياته ثم لما توفاه ربه إليه اخترع سلف أصحابنا الغسل تشهيا من عند أنفسهم وادخلوا في الدين ما ليس منه بمحض رأيهم من دون أمر باعث عليه أو سبب مؤد إليه واعتقادكم هذا يحكم بفساده كل ذي مسكة وأيضا فإنه صلى الله عليه وآله كان يتوضأ في الغزوات وغيرها بمحضر جم غفير من الأمة يشاهدون أفعاله وينقلون أقواله فكيف نقل إليكم المسح ولم ينقل إلينا وكيف اختصصتم أنتم بالاطلاع على هذا الأمر الظاهر البين من دوننا وأجاب أصحابنا عن الأول بأن الكثرة لا تدل على الحقية بل ربما كانت دلالتها على البطلان أقرب فإن أكثر أهل الحق في جميع الأعصار أقل من أهل الباطل ألا ترى أن المسلمين في غاية القلة بالنسبة إلى من سواهم ألا ترى أن الفرقة الناجية منهم واحدة لا غير والفرق الهالكة اثنتان وسبعون فرقة كما نطق به الحديث المشهور فكيف تجعلون الكثرة بعد هذا دليلا على الحقية وعن الثاني والثالث بأنهما وارد أن عليكم أيضا ولم تجوزون على سلفنا الاختراع في الدين ولا تجوزون على سلفكم على أن تطرق الشبهة إلى ما
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408