الوضوء الذي افترضه الله على العباد صريح في أن المراد بالتثنية ما قلناه فظهر أن الاستدلال بذينك الحديثين على استحباب الغسلة الثانية محل كلام إذ قيام الاحتمال يبطل معه الاستدلال فكيف إذا كان احتمالا راجحا وقد روى الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة وروى ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الكريم في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة ثم قال قدس الله روحه مع أن كلامه في ذيل الأحاديث نادر جدا هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه انتهى كلامه أعلى الله مقامه والأصح ما ذهب إليه هذان الشيخان ويزيده وضوحا خلو جميع الروايات الحاكية وضوء الأئمة عليهم السلام عن التثنية بل بعضها صريح في الوحدة كما رويناه في الفصل السابق من وصف أبي عبيدة الحذاء وضوء الباقر عليه السلام واعلم أن بعض فضلاء الأصحاب ناقش العلامة طاب ثراه حيث وصف في المنتهى والمختلف هذا الحديث بالصحة وقال التحقيق أنه ليس بصحيح إذ لا سبيل إلى حمل صفوان على ابن يحيى لأنه لا يروي عن الصادق عليه السلام إلا بواسطة فسقوطها قادح في الصحة فتعين أن يكون ابن مهران لأنه هو الذي يروي عنه عليه السلام بلا واسطة وحينئذ يكون أحمد بن محمد عبارة عن البزنطي لا ابن عيسى ولا ابن خالد لأن روايتهما عنه بواسطة وغير هؤلاء الثلاثة لا يثمر صحة الطريق وطريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي البزنطي غير صحيح ولا يعلم من أيهما أخذ هذا الحديث فلا وجه لوصفه بالصحة هذا ملخص كلامه و فيه نظر إذ لا وجه لقطع السبيل إلى حمله على صفوان بن يحيى فإن الظاهر أنه هو ولهذا نظائر وما ظنه قادحا في الصحة غير قادح فيها لإجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عنه ولذلك قبلوا مراسيله والعلامة قدس سره يلاحظ ذلك كثيرا بل يحكم بصحة حديث من هذا شأنه وإن لم يكن إماميا كابن بكير وأمثاله كما عرفت في مقدمات الكتاب وحينئذ فالمراد بأحمد بن محمد أما ابن عيسى أو ابن خالد والله أعلم يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عن ابن أبي عمير عليه السلام قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ن مقبلا أما حال من الماسح المدلول عليه بالمسح أو من نفس المسح والمراد به منه ما كان موافقا لا قبال الشعر أي من الكعب إلى أطراف الأصابع وبالمدبر عكسه يب محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد وبقية السند والمتن واحد يب الثلاثة عن ابن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الأهوازي عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا إلا بكفه كلها كا وفي العدة عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال سألته والمتن واحد ليس فيه تغيير مغير للمعنى الفصل الثالث في ترتيب الوضوء وموالاته وحكم ذي الجبيرة والأقطع والساهي والشاك أربعة عشر حديثا الأول والسابع والتاسع من الكافي والبواقي من التهذيب كاعن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا عن الثلاثة قال قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و
(٢٩٦)