مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٢٩١
ذهبتم إليه من الغسل أقرب من تطرقها في المسح وذلك لما قلناه قبل هذا من أن أكثر العرب في ذلك الزمان ولا سيما أهل البادية كانوا يمشون حفاة والنعل العربية التي كان يلبسها بعضهم لم تكن تقي أقدام أكثرهم وقاية تامة كما هو مشاهد لمن لبسها وكانت أعقابهم تنفطر ليبس هوائهم وكثرة مماستها الرمل والحصباء وقد اشتهر أنهم كانوا يبولون عليها ويزعمون أن البول علاج لها فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أمرهم بغسل أرجلهم عند الوضوء لإزالة النجاسة عنها لا لكون الغسل جزء من الوضوء ثم استمروا عليه وجرت عادتهم به حتى اعتقدوا أنه من الوضوء ثم تعوضوا به عن المسح لظن أن الغسل مسح وزيادة كما مرت الإشارة إليه قبل هذا وحينئذ لا يكون الغسل اختراعا محضا بل ناشيا عن شبهة اقتضت القول به ومثل هذا لا يجري في المسح وأيضا فالاختلاف في الوضوء ليس مختصا بما هو بيننا وبينكم بل أنتم أيضا مختلفون في مسح الرأس اختلافا شديدا فالمالكية يوجبون استيعابه كله والحنفية يوجبون مسح ربعه لا غير والشافعية يكتفون بالمسح على كل جزء منه فهل كان النبي صلى الله عليه وآله يفعل ما يقوله أحد من هؤلاء الفرق الثلاث مدة حياته ثم اخترع الفرقتان الأخريان ما شاؤوا بعد وفاته وادخلوا في الدين ما ليس منه أو أنه صلى الله عليه وآله كان يأتي تارة بما يقول به إحدى الفرق وأخرى بما يقوله الأخرى كما يدعيه المخيرون بين الغسل والمسح أو كان يأتي بالأقسام الثلاثة كما يقوله الجامعون بين الأمرين وكيف يخفى عليكم ما كان يفعله صلى الله عليه وآله بمحضر جمع كثير وجم غفير حتى اختلفتم هذا الاختلاف الشديد فما هو جوابكم عن الاختلاف الواقع فيما بينكم فهو جوابنا عن الواقع بيننا بينكم والحاصل أن الاختلاف بين الأمة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وأقواله المتكررة في غالب الأوقات كالتكتف في الصلاة و قراءة البسملة مع الحمد وغير ذلك كثير (والباعث عليه غير معلوم) فلا ينبغي التعجب من الاختلاف في الوضوء فإن هذا ليس أول قارورة كسرت في الإسلام نسأل الله الهداية والتوفيق درس وما تمسكوا به أيضا وجوه أربعة الأول أن الماسحين بأجمعهم يدعون أن الكعب هو المفصل وهو في كل رجل واحد فلو كان المأمور به في الآية هو المسح كما يدعونه لكان الأنسب أن يقول وأرجلكم إلى الكعاب على لفظ الجمع كما أنه لما كان في كل يد مرفق واحد قال إلى المرافق فقوله سبحانه إلى الكعبين إنما يوافق ما نقوله نحن معاشر الغاسلين من أن في كل رجل كعبين الثاني أن الغسل موجب لبرائة الذمة والخروج عن عهدة الطهارة بيقين لأنه مسح وزيارة إذ مسح العضو إمساسه بالماء وغسله إمساسه به مع جريان ماء فالغاسل آت بالأمرين معا وعامل بالآية الكريمة على كل تقدير فهو الخارج عن عهدة الطهارة بيقين بخلاف الماسح الثالث أن كل من قال بالمسح قال إن الكعب عظم صغير مستدير موضوع تحت قصبة الساق في المفصل كالذي يكون في أرجل البقر و الغنم وهذا شئ خفي مستور لا يعرفه العرب ولا يطلع عليه إلا أصحاب التشريح وأما نحن فالعظمان الناتيان عن جانبي القدم ظاهران مكشوفان ومناط التكليف ينبغي أن يكون شيئا ظاهرا مكشوفا لا خفيا مستورا من أين يعرف علمه الناس أن في المفصل عظما ناتيا عن ظهر القدم يقال له الكعب لينتهوا في المسح إليه الرابع أن الأيدي التي ينتهى هي مغسولة باتفاق الأمة محدودة في الآية الكريمة بغاية والرأس الذي هو ممسوح بالاتفاق غير محدود فيها بغاية والأرجل المختلف فيها لو لم تكن محدودة فيها بغاية لكان ينبغي أن تقاس على غير المحدود وهو الرأس وتعطى حكمه من المسح لكنها محدودة فيها بالغاية
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408