____________________
اليوم الأول، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه، ولذات الستة اليومان الأولان، وعلى هذا قياس (1) الوسط والآخر.
وقال سلار - رحمه الله -: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (2). واعتبر الراوندي العشرة دون العادة (3). فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر، وهما ضعيفان.
والمراد بالدينار: المثقال من الذهب الخالص المضروب، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد (4).
وقطع العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات (5)، وهو حسن ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.
تفريع: قيل: النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد (6).
قوله: ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى، وإن اختلفت تكررت.
وقال سلار - رحمه الله -: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (2). واعتبر الراوندي العشرة دون العادة (3). فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر، وهما ضعيفان.
والمراد بالدينار: المثقال من الذهب الخالص المضروب، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد (4).
وقطع العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات (5)، وهو حسن ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.
تفريع: قيل: النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد (6).
قوله: ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى، وإن اختلفت تكررت.