____________________
واجب قبلها (1). وهو تأويل بعيد جدا، بل مقطوع بفساده ويشهد لهذا القول أيضا قوله عليه السلام في صحيحة حسين بن نعيم الصحاف:
" فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " (2).
وفي موثقة يونس بن يعقوب: " تغتسل وتصلي " (3).
وفي صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت " (4).
وفي صحيحة ابن سنان: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر " (5).
وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة (6) - مع استفاضتها - دلالة على وجوب الوضوء معها بوجه، مع أنها واردة في مقام البيان ومن ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى (7) - رحمه الله -، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط.
تنبيه: حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به،
" فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " (2).
وفي موثقة يونس بن يعقوب: " تغتسل وتصلي " (3).
وفي صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت " (4).
وفي صحيحة ابن سنان: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر " (5).
وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة (6) - مع استفاضتها - دلالة على وجوب الوضوء معها بوجه، مع أنها واردة في مقام البيان ومن ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى (7) - رحمه الله -، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط.
تنبيه: حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به،