____________________
وأجيب عنه (1) بأن الآية بعد تسليم عمومها مخصوصة بما سيجئ من الأدلة، والرواية قاصرة السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير، كما صرح به المصنف - رحمه الله - في المعتبر (2)، وجدي - قدس سره - في الدراية (3). ومتنها غير صريح في الوجوب، كما اعترف به المصنف في مسألة وضوء الميت، حيث قال:
ولا يقال: رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " تدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، وغيره يجوز، ولا يلزم من الجواز الوجوب (4)، وتبعه على ذلك العلامة في المختلف (5).
وجدي - قدس الله - سره في روض الجنان (6).
احتج القائلون بعدم الوجوب (7) بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل " (8).
والتعريف في الغسل ليس للعهد لعدم تقدم معهود، ولا للعهد الذهني، إذ لا فائدة فيه، فيكون للاستغراق. ويؤكده التعليل المستفاد من قوله: " وأي وضوء أطهر من
ولا يقال: رواية ابن أبي عمير عن حماد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " تدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، وغيره يجوز، ولا يلزم من الجواز الوجوب (4)، وتبعه على ذلك العلامة في المختلف (5).
وجدي - قدس الله - سره في روض الجنان (6).
احتج القائلون بعدم الوجوب (7) بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل " (8).
والتعريف في الغسل ليس للعهد لعدم تقدم معهود، ولا للعهد الذهني، إذ لا فائدة فيه، فيكون للاستغراق. ويؤكده التعليل المستفاد من قوله: " وأي وضوء أطهر من