____________________
- رحمهم الله -. وقال في النهاية: إن رأت يوما أو يومين، ثم رأت انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض، وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض (1). والمعتمد الأول.
لنا أن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين، فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب، ولا يقين بثبوته مع انتفاء التوالي. ولنا أيضا أن المتبادر من قولهم: أدنى الحيض ثلاثة، وأقله ثلاثة، كونها متوالية.
احتج الشيخ بما رواه عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة " (2) الحديث.
وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).
لنا أن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين، فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب، ولا يقين بثبوته مع انتفاء التوالي. ولنا أيضا أن المتبادر من قولهم: أدنى الحيض ثلاثة، وأقله ثلاثة، كونها متوالية.
احتج الشيخ بما رواه عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة " (2) الحديث.
وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).