____________________
سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط (1)، القرآن؟ فقال: (يقرؤن ما شاؤوا) (2) وفي الموثق عن ابن بكير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: (نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء) (3) وأما ما ذكره المصنف من كراهة قراءة ما زاد على السبع وتأكد الكراهة فيما زاد على السبعين، فلم أقف فيه على دليل يعتد به، وعزاه في المعتبر إلى الشيخ في المبسوط، واستدل عليه برواية سماعة: قال: سألته عن الجنب (هل) (4) يقرأ القرآن؟ قال:
(ما بينه وبين سبع آيات) (5) قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة سبعين آية (6)، ثم قال: وزرعة وسماعة واقفيان، مع إرسال الرواية وروايتهما هذه منافية لعموم الرواية المشهورة الدالة على إطلاق الإذن في قراءة ما شاء عدا السجدة (7)، وإنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ تفصيا من ارتكاب المختلف فيه (9)
(ما بينه وبين سبع آيات) (5) قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة سبعين آية (6)، ثم قال: وزرعة وسماعة واقفيان، مع إرسال الرواية وروايتهما هذه منافية لعموم الرواية المشهورة الدالة على إطلاق الإذن في قراءة ما شاء عدا السجدة (7)، وإنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ تفصيا من ارتكاب المختلف فيه (9)