____________________
بعدم الإعادة لوقوع إحدى الطهارتين مستجمعة لشرائط الصحة عند الجميع.
والتفصيل في المسألة أن يقال: الوضوءان إما واجبان، أو مندوبان، أو بالتفريق، ثم إما أن يكون الثاني مجددا أو غيره، فالصور ثمان:
الأولى: أن يكونا واجبين والثاني غير مجدد، كما لو توضأ للفريضة بعد دخول وقتها، ثم ذهل عنه وتوضأ وضوءا واجبا، ولا ريب في عدم وجوب الإعادة عند الجميع، لحصول الإباحة بكل من الطهارتين.
الثانية: أن يكونا واجبين والثاني مجدد بالنذر، وينبغي القطع بالصحة إن اكتفينا بالقربة والوجه، والفساد إن اعتبرنا الرفع مطلقا.
الثالثة: أن يكونا مندوبين والثاني غير مجدد، كما لو توضأ قبل دخول الوقت، ثم ذهل عنه وتأهب للفريضة قبل دخول وقتها، وحكمها كالأولى.
الرابعة: أن يكونا مندوبين والثاني مجددا، وقد قيل بالصحة هنا أيضا بناء على اعتبار الوجه (1). وهو إنما يتم إذا كان الوضوء الثاني واقعا " في حال البراءة من الواجب إلا على ما ذكرناه من الاحتمال.
الخامسة: أن يكون الأول مندوبا والثاني واجبا مجددا بالنذر، والحكم فيه كما في الثانية.
السادسة: الصورة بحالها والثاني غير مجدد، كما لو توضأ للتأهب ثم ذهل عنه وتوضأ للفريضة بعد دخول الوقت، وحكمها كالأولى.
السابعة: أن يكون الأول واجبا والثاني مندوبا مجددا، وحكمها كالرابعة.
الثامنة: الصورة بحالها والثاني غير مجدد، كما في حالة الذهول عن الوضوء الواجب والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها، وحكمها كالأولى.
والتفصيل في المسألة أن يقال: الوضوءان إما واجبان، أو مندوبان، أو بالتفريق، ثم إما أن يكون الثاني مجددا أو غيره، فالصور ثمان:
الأولى: أن يكونا واجبين والثاني غير مجدد، كما لو توضأ للفريضة بعد دخول وقتها، ثم ذهل عنه وتوضأ وضوءا واجبا، ولا ريب في عدم وجوب الإعادة عند الجميع، لحصول الإباحة بكل من الطهارتين.
الثانية: أن يكونا واجبين والثاني مجدد بالنذر، وينبغي القطع بالصحة إن اكتفينا بالقربة والوجه، والفساد إن اعتبرنا الرفع مطلقا.
الثالثة: أن يكونا مندوبين والثاني غير مجدد، كما لو توضأ قبل دخول الوقت، ثم ذهل عنه وتأهب للفريضة قبل دخول وقتها، وحكمها كالأولى.
الرابعة: أن يكونا مندوبين والثاني مجددا، وقد قيل بالصحة هنا أيضا بناء على اعتبار الوجه (1). وهو إنما يتم إذا كان الوضوء الثاني واقعا " في حال البراءة من الواجب إلا على ما ذكرناه من الاحتمال.
الخامسة: أن يكون الأول مندوبا والثاني واجبا مجددا بالنذر، والحكم فيه كما في الثانية.
السادسة: الصورة بحالها والثاني غير مجدد، كما لو توضأ للتأهب ثم ذهل عنه وتوضأ للفريضة بعد دخول الوقت، وحكمها كالأولى.
السابعة: أن يكون الأول واجبا والثاني مندوبا مجددا، وحكمها كالرابعة.
الثامنة: الصورة بحالها والثاني غير مجدد، كما في حالة الذهول عن الوضوء الواجب والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها، وحكمها كالأولى.