____________________
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: (لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1).
وما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا، ولكن يمر فيها (كلها) (2) إلا المسجد الحرام (ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (3)) (4).
وفي الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب:
(ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (5).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب والحائض:
(ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين) (6).
ويستفاد من هذه الروايات جواز الاجتياز للجنب في المساجد عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وهو مجمع عليه بين الأصحاب. وربما ظهر منها جواز التردد له في جوانبها أيضا، لإطلاق الإذن في المرور ويشهد له أيضا ما رواه جميل بن
وما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا، ولكن يمر فيها (كلها) (2) إلا المسجد الحرام (ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (3)) (4).
وفي الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب:
(ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (5).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب والحائض:
(ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين) (6).
ويستفاد من هذه الروايات جواز الاجتياز للجنب في المساجد عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وهو مجمع عليه بين الأصحاب. وربما ظهر منها جواز التردد له في جوانبها أيضا، لإطلاق الإذن في المرور ويشهد له أيضا ما رواه جميل بن