____________________
مع أنه اعتبر فيه في نية الوضوء الواجب الرفع أو الاستباحة، وقواه في الدروس (1)، واستوجهه في المعتبر (2)، إلا أنه قيده بما إذا قصد به الصلاة، أي نوى إيقاعها به على الوجه الأكمل.
والأصح ما أطلقه في المبسوط، أما على ما اخترناه من الاجتزاء بالقربة فظاهر، وأما على اعتبار الاستباحة فلأن نيتها إنما تكون معتبرة إذا كان المكلف ذاكرا للحدث، لامع اعتقاده حصول الإباحة بدونه، ولأن الظاهر من فحاوي الأخبار أن شرعية المجدد إنما هو لاستدراك ما وقع في الأول من الخلل، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه مع اعتقاده صحة مضمونه: من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه (3)، وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب، وما ورد من استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، تلافيا لما عساه فات من الأغسال الواجبة (4)، ونحو ذلك.
ومن هنا يندفع ما ذكره العلامة - رحمه الله - في المختلف من التعجب من الشيخ حيث اعتبر في النية الاستباحة، ولم يوجب إعادة الصلاة هنا (5).
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا توضأ المكلف وضوءا رافعا للحدث فرضا أو نفلا، ثم جدد وضوءا أخر بنية الندب أو الوجوب، ثم ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اجتزأنا بالقربة لم يجب عليه إعادة الطهارة ولا الصلاة، لأن إحدى الطهارتين صحيحة
والأصح ما أطلقه في المبسوط، أما على ما اخترناه من الاجتزاء بالقربة فظاهر، وأما على اعتبار الاستباحة فلأن نيتها إنما تكون معتبرة إذا كان المكلف ذاكرا للحدث، لامع اعتقاده حصول الإباحة بدونه، ولأن الظاهر من فحاوي الأخبار أن شرعية المجدد إنما هو لاستدراك ما وقع في الأول من الخلل، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه مع اعتقاده صحة مضمونه: من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه (3)، وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب، وما ورد من استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، تلافيا لما عساه فات من الأغسال الواجبة (4)، ونحو ذلك.
ومن هنا يندفع ما ذكره العلامة - رحمه الله - في المختلف من التعجب من الشيخ حيث اعتبر في النية الاستباحة، ولم يوجب إعادة الصلاة هنا (5).
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا توضأ المكلف وضوءا رافعا للحدث فرضا أو نفلا، ثم جدد وضوءا أخر بنية الندب أو الوجوب، ثم ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اجتزأنا بالقربة لم يجب عليه إعادة الطهارة ولا الصلاة، لأن إحدى الطهارتين صحيحة