____________________
وإنما الخلاف في الثاني عن الشيخ - رحمه الله - اعتبار الأكثر وجواز الاستعمال مع المساواة (1). وعن ابن البراج المنع من الاستعمال مع المساواة أيضا (2). واعتبر العلامة (3) المخالفة المقدرة كالحكومة في الحر (4). قال في الذكرى: فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة ولا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك (5). وهو حسن.
ويحتمل اعتبار أقل ما يتحقق به المخالفة، والأصح ما أطلقه المصنف - رحمه الله - من اعتبار الاسم، لأنه مناط الأحكام.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أنه لو كان مع المكلف ماء لا يكفيه للطهارة وأمكن تتميمه بالمضاف مع بقاء الاسم وجب عليه ذلك على الأظهر، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه منع من وجوب التتميم وحكم بأن فرضه التيمم، مع أنه أوجب عليه الوضوء بعده (6). فألزمه العلامة بتنافي قوليه، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء به ووجب المزج، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (7).
وأجاب عنه ولده في الشرح: بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب، أما مع وجوده فيتعين
ويحتمل اعتبار أقل ما يتحقق به المخالفة، والأصح ما أطلقه المصنف - رحمه الله - من اعتبار الاسم، لأنه مناط الأحكام.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أنه لو كان مع المكلف ماء لا يكفيه للطهارة وأمكن تتميمه بالمضاف مع بقاء الاسم وجب عليه ذلك على الأظهر، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه منع من وجوب التتميم وحكم بأن فرضه التيمم، مع أنه أوجب عليه الوضوء بعده (6). فألزمه العلامة بتنافي قوليه، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء به ووجب المزج، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (7).
وأجاب عنه ولده في الشرح: بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب، أما مع وجوده فيتعين