____________________
احتج السيد المرتضى (1) - رحمه الله - على ما نقل عنه بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، والتالي باطل بالمشقة المنتفية بالأصل فالمقدم مثله. وبيان الشرطية: أن الملاقي للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب، لأن النجس لا يطهر غيره.
وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة، قال: فإنا نحكم بتطهير الثوب، والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل (2).
وضعفه ظاهر، لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة ووجوده بدونها، وهو معلوم البطلان. نعم يمكن أن يقال: إنه لا منافاة بين الحكم بطهارة الثوب المغسول وما يتصل به من البلل، ونجاسة المنفصل خاصة إذا اقتضته الأدلة، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.
احتج الشيخ - رحمه الله - في الخلاف على نجاسة الغسلة الأولى بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فوجب الحكم بنجاسته. وعلى طهارة الثانية بالأصل، وانتفاء الدليل على النجاسة، وبالروايات المتضمنة لطهارة ماء الاستنجاء (3). وعلى طهارة غسالة الإناء مطلقا بأن الحكم بنجاستها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه، وبأنه لكان المنفصل نجسا لما طهر الإناء، لأنه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة وكذا ما بعده.
وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة، قال: فإنا نحكم بتطهير الثوب، والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل (2).
وضعفه ظاهر، لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة ووجوده بدونها، وهو معلوم البطلان. نعم يمكن أن يقال: إنه لا منافاة بين الحكم بطهارة الثوب المغسول وما يتصل به من البلل، ونجاسة المنفصل خاصة إذا اقتضته الأدلة، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.
احتج الشيخ - رحمه الله - في الخلاف على نجاسة الغسلة الأولى بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فوجب الحكم بنجاسته. وعلى طهارة الثانية بالأصل، وانتفاء الدليل على النجاسة، وبالروايات المتضمنة لطهارة ماء الاستنجاء (3). وعلى طهارة غسالة الإناء مطلقا بأن الحكم بنجاستها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه، وبأنه لكان المنفصل نجسا لما طهر الإناء، لأنه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة وكذا ما بعده.