____________________
المتأخرين (1) إلى بقائه على الطهورية. وهو الأظهر، لصدق الامتثال باستعماله، ولأن واجده واجد للماء المطلق فلا يسوغ له التيمم أخذا بظاهر قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (2).
ويشهد له أيضا ما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء، فقال: " لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).
احتج المانع: بأن الماء المستعمل مشكوك فيه فلا يحصل معه تيقن البراءة، وبقول الصادق عليه السلام في رواية ابن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (4).
والجواب عن الأول: بمنع الشك مع صدق الإطلاق. وعن الثاني: بالطعن في سند الحديث وقد تقدم (5).
والمراد بالمستعمل: الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة. فعلى هذا لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام ارتماسه ارتفع حدثه، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا بالنسبة إليه.
ويشهد له أيضا ما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء، فقال: " لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).
احتج المانع: بأن الماء المستعمل مشكوك فيه فلا يحصل معه تيقن البراءة، وبقول الصادق عليه السلام في رواية ابن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (4).
والجواب عن الأول: بمنع الشك مع صدق الإطلاق. وعن الثاني: بالطعن في سند الحديث وقد تقدم (5).
والمراد بالمستعمل: الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة. فعلى هذا لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام ارتماسه ارتفع حدثه، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا بالنسبة إليه.