____________________
والجواب، وطهرها بالنزح يقتضي نجاستها قبله، حذرا من لزوم اجتماع الأمثال أو تحصيل الحاصل.
وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن البئر يقع فيه الدجاجة، والحمامة، أو الفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال:
" يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (1) والتقريب ما تقدم.
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا " ولا شيئا " تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2) والاستدلال به من وجهين:
أحدهما: الأمر بالتيمم، فإنه مشروط بفقد الماء الطاهر، فلا يكون الماء طاهرا " بتقدير وقوعه فيه واغتساله منه.
وثانيهما: النهي عن إفساد الماء والوقوع فيه، والمفهوم من الإفساد هنا النجاسة كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة.
ويمكن الجواب عن هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل:
أما الأول: فبأن هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على الطهارة (3)، والترجيح في جانبها بالكثرة، وموافقة الأصل، وعمومات الكتاب والسنة.
وأما الثاني: فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأولين على المعنى اللغوي - وإن سلم
وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن البئر يقع فيه الدجاجة، والحمامة، أو الفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال:
" يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (1) والتقريب ما تقدم.
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا " ولا شيئا " تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2) والاستدلال به من وجهين:
أحدهما: الأمر بالتيمم، فإنه مشروط بفقد الماء الطاهر، فلا يكون الماء طاهرا " بتقدير وقوعه فيه واغتساله منه.
وثانيهما: النهي عن إفساد الماء والوقوع فيه، والمفهوم من الإفساد هنا النجاسة كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة.
ويمكن الجواب عن هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل:
أما الأول: فبأن هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على الطهارة (3)، والترجيح في جانبها بالكثرة، وموافقة الأصل، وعمومات الكتاب والسنة.
وأما الثاني: فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأولين على المعنى اللغوي - وإن سلم