____________________
الأصحاب من نزح الكر للفرس والبقرة، فقال بعد نقلها: قال صاحب الصحاح: الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض، والدابة اسم لكل ما يركب (1)، فنقول: لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم وهو باطل لما يأتي فيجب حمله على الثاني، فنقول: الألف واللام في الدابة ليست للعهد، لعدم سبق معهود يرجع إليه، فإما أن تكون للعموم كما ذهب إليه الجبائيان، أو لتعريف الماهية على المذهب الحق، وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة، هذا خلف، وإذا ثبت العموم دخل فيه الحمار والفرس والبغال والإبل والبقر نادرا، غير أن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتا في الباقي.
فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عدده الإمامان عليهما السلام.
قلت: خرج ما استثني بدليل منفصل فيبقى الباقي لعدم المعارض، وأيضا المساواة.
حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة، وهذا شئ لم يتعارضا له عليهما السلام. إلا أن لقائل أن يقول: ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية.
ويمكن التمحل بأن تحمل الدلاء على ما يبلغ الكر، جمعا بين المطلق والمقيد، خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة.
لا يقال: إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز، وإن حمل على القلة فكذلك.
لأنا نقول: لا نسلم استحالة الثاني، سلمناه لكن إن حمل على إرادة معناه المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم، على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق أو مجازات في القلة والكثرة نظر (2). انتهى كلامه.
فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عدده الإمامان عليهما السلام.
قلت: خرج ما استثني بدليل منفصل فيبقى الباقي لعدم المعارض، وأيضا المساواة.
حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة، وهذا شئ لم يتعارضا له عليهما السلام. إلا أن لقائل أن يقول: ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية.
ويمكن التمحل بأن تحمل الدلاء على ما يبلغ الكر، جمعا بين المطلق والمقيد، خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة.
لا يقال: إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز، وإن حمل على القلة فكذلك.
لأنا نقول: لا نسلم استحالة الثاني، سلمناه لكن إن حمل على إرادة معناه المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم، على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق أو مجازات في القلة والكثرة نظر (2). انتهى كلامه.