____________________
ونقل عن ابن بابويه - رحمه الله - في المقنع أنه أوجب في القطرة من الخمر عشرين دلوا (1). وربما كان مستنده رواية زرارة، عن الصادق عليه السلام: في بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر، قال: " الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منها عشرون دلوا، فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " (2) وهي قاصرة من حيث السند، لجهالة بعض رجالها (3) فلا يسوغ العمل بها، وأيضا فإن ظاهرها الاكتفاء بالعشرين في الخمر وما معه مطلقا، ولا قائل به.
وبالجملة فالفرق بين قليل الخمر وكثيره متجه، إلا أن مقدار النزح في القليل غير معلوم ولا يبعد إلحاقه بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر، وإلا لم يجب في القليل شئ، وكان الكلام في الكثير كما في اغتسال الجنب.
واعلم أن النصوص إنما تضمنت نزح الجميع في الخمر (4)، إلا أن معظم الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين سائر المسكرات في هذا الحكم (5)، واحتجزوا عليه بإطلاق الخمر في كثير من الأخبار على كل مسكر فيثبت له حكمه. وفيه بحث، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة، والمجاز خير من الاشتراك، ومن ثم توقف فيه المصنف - رحمه الله - في النافع حيث أسنده إلى الثلاثة (6)، وهو في محله
وبالجملة فالفرق بين قليل الخمر وكثيره متجه، إلا أن مقدار النزح في القليل غير معلوم ولا يبعد إلحاقه بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر، وإلا لم يجب في القليل شئ، وكان الكلام في الكثير كما في اغتسال الجنب.
واعلم أن النصوص إنما تضمنت نزح الجميع في الخمر (4)، إلا أن معظم الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين سائر المسكرات في هذا الحكم (5)، واحتجزوا عليه بإطلاق الخمر في كثير من الأخبار على كل مسكر فيثبت له حكمه. وفيه بحث، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة، والمجاز خير من الاشتراك، ومن ثم توقف فيه المصنف - رحمه الله - في النافع حيث أسنده إلى الثلاثة (6)، وهو في محله