الجعفي عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا (1) في القوم يموتون جميعا، لا يدرى أيهم يموت قبل، أن بعضهم يرث بعضا (2).
(19151) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا (3).
(19152) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حريش (4) عن أبيه عن علي أن أخوين قتلا بصفين، أو رجل وابنه، فورث أحدهما من الآخر.
(19153) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل، كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا، لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للام من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللاخوة ما بقي، كلهم كذلك، ثم تعود الام فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل