كان حماد يقول: يدخل على الذي أقر به نصف الألف (1)، قال:
وكان غيره يقول: يجوز عليه في نصيبه، فيكون عليه في نصيبه الربع، ربع الألف (2)، وكل شئ ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب، ولا يلحق بالنسب، ولا يتوارثان، ومن نفى المدعى لم يجلد له، وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب، وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم (3).
(19146) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أقر رجل لرجل أنه أخوه وأقر له بدين، كان له أوكسهما (4) إذا لم يكن له بينة، وإذا مات الذي ادعاه فقد انقطع الذي بينهما (5).
(19147) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في الرجل يقول عند موته: ابن جاريتي هذه ابني، فيشهد بذلك بعض ولده، قال:
سمعنا أن ميراثه في نصيب الذي شهد به، قال: فإن لم يشهد إلا واحد ورث في نصيبه مثل نصيبه، أو لحق (6) معهم، ولا يرث أباه، ولا يدعى له حتى يشهد اثنان.
(19148) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن امرأة