المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٠
عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: ألا يورث الحميل إلا ببينة (1).
(19174) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح مثله.
(19175) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد عن الشعبي عن شريح مثله (2).
قال الثوري: ونحن على هذا، لا نورثه إلا ببينة.
(19176) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم ابن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ألا يتوارث الحميلان في ولادة الكفر.
(19177) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني عاصم أن الحسن وابن سيرين عابا ذلك عليه، وقالا: ما شأنهم لا يتوارثون إذا عرفوا وقامت البينة؟ (3).
(19178) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان عثمان لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الاسلام (4).

(1) أخرجه الدارمي عن طريق الأشعث عن الشعبي ص 404 وزاد (وإن جاءت به في خرقها).
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن مجالد أشبع (الورقة: 15).
(3) أخرج سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يورثان الحميل (الورقة: 15).
(4) الكنز برمز (عب) 6، رقم: 301.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست