عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: ألا يورث الحميل إلا ببينة (1).
(19174) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح مثله.
(19175) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد عن الشعبي عن شريح مثله (2).
قال الثوري: ونحن على هذا، لا نورثه إلا ببينة.
(19176) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم ابن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ألا يتوارث الحميلان في ولادة الكفر.
(19177) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني عاصم أن الحسن وابن سيرين عابا ذلك عليه، وقالا: ما شأنهم لا يتوارثون إذا عرفوا وقامت البينة؟ (3).
(19178) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان عثمان لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الاسلام (4).