ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة (1). وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر (2).
(19139) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي محمد ابن أبي ليلى: إن مات رجل وكانت له جارية، لها ولد يشهد به ذوا عدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به، فهو وارث معهم، وإن كانا رجلين ابني المتوفى، شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه، وأنكر الآخر، فيقول ويختلف فيها (3)، نقول: للذي أنكر شطر الميراث، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث، وللذي ادعي سدس الميراث (4)، سدسه في شطر الذي اعترف وشهد، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر، فلم يعترف ولم يشهد به (5)، قلت: وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا؟ قال: نعم، قلت: إن كان رجلان ورثا مئة دينار، فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير،