المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٩١
وأنكر الآخر، قضى الذي شهد خمسة (1).
قال محمد: لا يرفع (2) شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى فقهائنا دون ذلك.
قال ابن جريج: وأقول أنا: إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم، وأنكر الآخرون، فيمين (3) الطالب مع شهادته.
(19140) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أصحابنا أن طاووسا قضى في بني أب بالجند، شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم، فلم يجز طاووس استلحاقه إياه، ولم يلحقه بالنسب، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه، وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد.
(19141) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت، قال: قال حماد: يستوفى ما في يدي المعترف، لأنه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين.
قال حماد: وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما (4)، ولكن يؤخذ من نصيبهما.

(1) أخشى أن يكون سقط بعده قوله (قال: نعم) وفي الخامس أيضا كما هنا.
(2) كذا في (ص) والظاهر (نرفع) وفي الخامس من الأصل كما هنا.
(3) في (ص) (بيمين) فعلقت عليه: الصواب (فيمين الطالب) ثم وجدته في الخامس من الأصل.
(4) معناه عندي أن المقر له بالنسب إذا ادعى أن له حقا في مال الميت لأنه ابنه وشهد له ذلك الوارثان اللذان أقرا له بالنسب، فلا يقبل القاضي شهادتهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، يشاءان أن يعطى المدعي حقه من جميع المال، ويدفعان أن يؤخذ من نصيبهما فقط، قلت: خالفه في ذلك الحنفية فقالوا: تقبل شهادتهما في النسب [كما في ثبوت النسب من (الدر)] وفي الدين أيضا، لان الدين لا يحل في نصيب المقر بمجرد إقراره حتى يقضي القاضي (الدر 3: 486).
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست