وأنكر الآخر، قضى الذي شهد خمسة (1).
قال محمد: لا يرفع (2) شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى فقهائنا دون ذلك.
قال ابن جريج: وأقول أنا: إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم، وأنكر الآخرون، فيمين (3) الطالب مع شهادته.
(19140) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أصحابنا أن طاووسا قضى في بني أب بالجند، شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم، فلم يجز طاووس استلحاقه إياه، ولم يلحقه بالنسب، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه، وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد.
(19141) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت، قال: قال حماد: يستوفى ما في يدي المعترف، لأنه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين.
قال حماد: وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما (4)، ولكن يؤخذ من نصيبهما.