الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ٢٥٨
بعده عليه السلام فيحدث عنه) ثم ذكر البيهقي حديث عطاء عن أيمن مولى ابن الزبير عن تبيع عن كعب ثم قال وقد أشار إليه البخاري في التاريخ واستدل هو وغيره بذلك على أن حديثه في المجن منقطع) - قلت - كلام الشافعي يعطى ان أيمن الذي روى عنه عطاء غير أيمن أخي أسامة وانهما رجلان وقد حكاه صاحب المستدرك عن الشافعي بأصرح من هذا فذكر ما حكيناه عنه من حديث الحكم عن مجاهد عن أيمن ثم قال سمعت أبا العباس يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول أيمن هذا هو ابن امرأة كعب وليس بابن أم أيمن ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الحاكم والدليل على صحة قول الشافعي ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى انا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال وكان أيمن رجلا يذكر منه خير قال لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا فأيمن بن أم أيمن الصحابي أخو أسامة لامه اجل وأنبل من أن ينسب إلى الجهالة فيقال كان رجلا يذكر منه خير إنما يقال مثل هذه اللفظة لمجهول لا يعرف بالصحبة انتهى كلامه وظاهر كلام البيهقي انهما رجل واحد وقد صرح بذلك جماعة فقال أبو حاتم بن حبان في الثقات أيمن بن عبيد الحبشي هو الذي يقال له أيمن بن أم أيمن مولى النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى أمه كان أخا أسامة لامه ومن زعم أن له صحبة فقد وهم وحديثه في القطع مرسل وفى معرفة الصحابة لأبي عبد الله بن منده أيمن ابن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو أخو أسامة لامه أمهما أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ابن مندة عن ابن إسحاق قال وممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا من أهل بيته أيمن بن عبيد وكانت أمه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أخا أسامة لامه - وفى كتاب ابن أبي حاتم أيمن الحبشي مولى ابن عمرو روى عن عائشة وجابر وتبيع روى عنه مجاهد وابنه عبد الواحد قال (خ) روى منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن بن أم أيمن قال (خ) وأيمن رجل من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ابن أبي حاتم في ترجمة واحدة فهو تصريح بأنهما واحد وفى الاستيعاب لأبي عمر بن عبد البر أيمن بن عبيد الحبشي وهو أيمن ابن أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو أسامة لامه كان ممن بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولم ينهزم وذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم حنين وذكر الطحاوي انه صحابي معروف الصحبة وقال في أحكام القرآن ولد في عهده عليه السلام وعاش بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت انهما واحد وان أيمن ابن أم أيمن من الصحابة كما عده جماعة منهم وانه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الطحاوي تحمل رواية مجاهد عنه على الاتصال وان قتل بحنين كما زعم الشافعي وغيره فرواية مجاهد عنه مرسلة وإن كان من التابعين كما زعم البخاري وغيره فروايته مرسلة والقائل بهذا المذهب يحتج بالمرسل كيف وقد تأيد بحديث ابن عباس الذي صححه صاحب المستدرك وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثان وصاحب التمهيد من وجه ثالث والنسائي من وجه رابع وتأيد أيضا بما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو وابن المسيب - ثم ذكر البيهقي حديث (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهده عليه السلام عشرة دراهم) ثم حكى عن الشافعي أنه قال هذا رأى من عبد الله بن عمرو) - قلت - إذا ذكر الصحابي شيئا واضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا عندهم فليس هذا برأي بل هو خبر أخبر به وهو محمول عندهم على أنه سمعه وقد اخرج الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد لسارق في أقل من عشرة دراهم - وفى كتاب الحجج لعيسى بن ابان ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة ان لا تقطع
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب من أحق منهما بحسن الصحبة 2
2 باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها مالم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير 3
3 باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك 10
4 باب حلب الماشية 14
5 باب التغليظ على من قتل نفسه 23
6 باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين 28
7 باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر 30
8 باب لا يقتل حر بعبد 34
9 باب ما روى فيمن قتل عبده 35
10 باب العبد يقتل فيه قيمته 37
11 باب القود بين الرجال والنساء 39
12 باب عمد القتل بالحجر 42
13 باب شبه العمد 44
14 باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه 47
15 باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله 50
16 باب الخيار في القصاص 51
17 باب من قال موجب العمد القود 53
18 باب الترغيب في العفو 54
19 باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار 58
20 باب عفو بعض الأولياء 59
21 باب ما روى في ان لاقود الا بحديدة 62
22 باب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه 64
23 باب مالا قصاص فيه 64
24 باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص 66
25 باب من قال هي أخماس 74
26 باب اعواز الإبل 76
27 باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار 78
28 باب ما روى فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى 79
29 باب ما دون الموضحة 83
30 باب دية أشفار العين 87
31 باب دية الأصابع 91
32 باب الصحيح يصيب عين الأعور 93
33 باب ما جاء في دية المرأة 95
34 باب ما جاء في جراح المرأة 95
35 باب دية أهل الذمة 100
36 باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء 107
37 باب ما تحمل العاقلة 108
38 باب تنجيم الدية على العاقلة 109
39 باب ما ورد في البئر جبار 110
40 باب جنين الأمة 116
41 باب أصل القسامة 117
42 باب ما جاء في قسامة الجاهلية 129
43 باب الكفارة في قتل العمد 132
44 باب العيافة والطيرة 139
45 باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه 185
46 باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى 185
47 باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل لم يرثه 186
48 باب قتل من ارتد عن الاسلام رجلا أو امرأة 202
49 باب من قال يستتاب 204
50 باب من قال يحبس ثلاثة أيام 206
51 باب مال المرتد 208
52 باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن 215
53 باب من اعتبر حضور الامام والشهود 220
54 باب نفي البكر 221
55 باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات 225
56 باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد 230
57 باب ما جاء في حد اللوطي 231
58 باب من أتى بهيمة 233
59 باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج أو معدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم 236
60 باب ما جاء في حد الذميين 245
61 باب من قال لا حد الا في القذف الصريح 251
62 باب ما يجب فيه القطع 254
63 باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن 256
64 باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع 259
65 باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار 262
66 باب ما يكون حرزا 265
67 باب السارق توهب له السرقة 266
68 باب من سرق عبدا صغيرا 267
69 باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر 269
70 باب السارق يعود فيسرق 272
71 باب غرم السارق 276
72 باب ما جاء في تضعيف الغرامة 278
73 باب لا قطع على مختلس 279
74 باب ما جاء في تفسير الخمر 288
75 باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم 293
76 باب من رخص فيما لم يسكر 297
77 باب ما جاء في صفة نبيذهم 299
78 باب ما جاء في الكسر بالماء 302
79 باب الرخصة في الأوعية بعد النهى 310
80 باب من أقيم عليه الحد أربعا ثم عاد 313
81 باب من وجد منه ريح شراب 314
82 باب ما جاء في إقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب 317
83 باب ما جاء في عدد حد الخمر 318
84 باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان 323
85 باب الحدود كفارات 328
86 باب الستر على أهل الحدود 330
87 باب الضمان على البهائم 341
88 باب الدابة تنفح برجلها 343
89 باب علة الحديث الذي فيه النار جبار 344