وفي النيل: وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها وقال ابن حزم: يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث ((إن الميت يسمع خفق نعالهم)) وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين.
وهو وهم لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة.
وقال الخطابي: إن النهي عن السبتية لما فيها من الخيلاء، ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها انتهى. قال العيني: إنما اعترض عليه بالخلع احتراما للمقابر، وقيل لاختياله في مشيه وقال الطحاوي إن أمره صلى الله عليه وسلم بالخلع لا لكون المشي بين القبور والنعال مكروها، ولكن لما رأى صلى الله عليه وسلم قذرا فيهما يقذر القبور أمر بالخلع انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة.
(وتولى) مبنيا للفاعل أي أدبر وذهب (قرع نعالهم) أي صوتها عند المشي قال