وقال الخطابي: نهيه عليه السلام عن القعود على القبر يتأول على وجهين أحدهما أن يكون ذلك في القعود للحدث، والوجه الآخر كراهية أن يطأ القبر بشئ من بدنه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال له لا تؤذ صاحب القبر (وأن يقصص) بالقاف وصادين مهملتين أي يجصص، والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص (ويبنى عليه) في هذا الحديث كراهية تجصيص القبور وكراهية القعود عليها والبناء عليها. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، وليس في صحيح مسلم ذكر الزيادة والكتابة، وفي حديث الترمذي ((وأن يكتب عليها)) وقال حسن صحيح، وفي حديث النسائي ((أو يزاد عليه)).
(عن سليمان بن موسى) وهو الأشدق قاله المنذري (قال عثمان أو يزاد عليه) بوب على هذه الزيادة البيهقي باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا ترفع، وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه. قاله في النيل (أو أن يكتب عليه) بالبناء للمفعول فيه كراهية الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها.
قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجة مختصرا قال ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شئ)) وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع.