قال الخطابي: أي حل من وثاق، ويقال نشطت الشيء إذا شددته وأنشطته إذا فككته والأنشوطة الحبل الذي يشد به الشيء (فأوفاهم) الضمير المرفوع لسيد ذلك الحي والمنصوب للرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في القاموس: وفى فلانا حقه أعطاه وافيا كوفاه لو وأوفاه (لا تفعلوا) أي ما ذكرتم من القسمة (أحسنتم) أي في الرقية أو في توقفكم يكون عن التصرف في الجعل حتى استأذنتموني مع أو أعم من ذلك (واضربوا) أي اجعلوا (لي معكم بسهم) أي نصيب، والأمر بالقسمة من باب مكارم الأخلاق وإلا فالجميع للراقي وإنما قال اضربوا لي تطييبا لقلوبهم ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه.
قال النووي: هذا تصريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه.
(عن أخيه معبد بن سيرين) الأنصاري البصري أكبر إخوته ثقة (بهذا الحديث) أي المتقدم.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بنحو حديث أبي المتوكل.
(عن خارجة بن الصلت) بفتح فسكون، وفي بعض النسخ خارجة بن أبي الصلت بزيادة