عن جابر بن عبد الله (عن المحاقلة).
قال في النهاية: محاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر انتهى.
وتقدم أيضا معناه في الباب الذي قبله (والمعاومة) هي بيع السنين وتقدم معناه في باب بيع السنين (قال) أي مسدد (عن حماد) بن زيد (قال أحدهما) أي أبو الزبير أو سعيد بن ميناء فقال أحدهما لفظ المعاومة وقال الآخر لفظ بيع السنين (ثم اتفقوا) كلهم على هذا اللفظ أي ونهى عن الثنيا وتقدمت رواية مسدد عن حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء في باب بيع السنين (وعن الثنيا) أي الاستثناء المجهول، كأن يقول بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار والأغنام والثياب ونحوها إلا بعضها، فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول، وأما إذا كان الاستثناء معلوما فيصح البيع باتفاق العلماء. قاله النووي (ورخص في العرايا) تقدم شرحه في باب العرايا.
قال المنذري: وأخرجه مسلم وابن ماجة.
(السياري) بفتح السين المهملة والياء المشددة بعدها منسوب إلى سيار هو من أجداده (وعن الثنيا إلا أن يعلم) أي إلا أن يكون الاستثناء معلوما، كأن يقول بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة فيصح البيع.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.