للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. قال ابن رسلان في شرح السنن:
وقد استدل به كما قال الترمذي أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع، أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا نعلم فيها خلافا، وذلك لأنه نماء ماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم، وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها. وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاضب وبهذا قال أبو عبيد. وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ((ليس لعرق ظالم حق)) ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض. ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داود ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه)) الحديث وقد تقدم آنفا، فدل على أن الزرع تابع للأرض.
قال الشوكاني: ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله ((ليس لعرق ظالم حق مطلقا))، فيبنى العام على الخاص، وهذا فرض أن قوله صلى الله عليه وسلم ((ليس لعرق ظالم حق))