والأول أصح، لأن البيضاء هي الحنطة. انتهى (يسأل) بصيغة المجهول (أينقص الرطب إذا يبس) قال القاضي رحمه: الله ليس المراد من الاستفهام استعلام القضية فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف، بل التنبيه على أن الشرط تحقق المماثلة حال اليبوسة فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين وخرص لا تعين فيه، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر، وبه قال أكثر أهل العلم، وجوز أبو حنيفة بيع الرطب والتمر إذا تساويا كيلا، وحمل الحديث على البيع نسيئة لما روي عن هذا الراوي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة كذا في المرقاة.
(١٥١)