قوله (حتى يطعم) بفتح العين أي يأكل قال المهلب بن أبي صفرة إنما يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة لئلا يظن ظان أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد وهذا المعنى معدوم في يوم الأضحى وقال ابن قدامة الحكمة في ذلك أن يوم الفطر حرم فيه للصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة والأضحى بخلافه على ما فيه من استحباب الفطر على شئ من أضحيته كذا في قوت المغتذي (ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) وفي رواية ابن ماجة حتى يرجع وزاد أحمد فيأكل من أضحيته ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ حتى يضحي كذا في المنتقى والنيل وفي رواية البيهقي فيأكل من كبد أضحيته كذا في عمدة القاري ورواه الدارقطني في سننه وزاد حتى يرجع فيأكل من أضحيته وهي زيادة صحيحة صححها ابن القطان كما في نصب الراية قوله (وفي الباب عن علي) أخرجه الترمذي وابن ماجة وفي إسناده الحارث الأعور كذبه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وعلي بن المديني (وأنس) أخرجه البخاري بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات قال الحافظ في بلوغ المرام وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا قوله (حديث بريدة بن خصيب) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون التحتية وآخره موحدة (الأسلمي حديث غريب) وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان كذا في البلوغ وقال في النيل وأخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان انتهى قوله (وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا
(٨٠)