القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما يغطي به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار انتهى (فلتعرها) من الإعارة (أختها) أي صاحبتها (من جلبابها) أي فلتعرها من ثيابها ما لا يحتاج إليه وفي رواية الشيخين لتلبسها صاحبتها من جلباها قال الحافظ يحتمل أن يكون للجنس أي تعيرها من جنس ثيابها ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها وللترمذي فلتعرها أختها من جلابيبها ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبها ويؤيدها رواية أبي داود تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها يعني إذا كان واسعا ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثوبها جنس الثياب فيرجع للأول ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر وقيل إنه ذكر على سبيل المبالغة أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب انتهى قوله (وفي الباب عن ابن عباس وجابر) أما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو مختلف فيه وقد رواه الطبراني من وجه آخر وأما حديث جابر فأخرجه أحمد بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين ويخرج أهله وفي إسناده الحجاج المذكور وفي الباب أيضا عن ابن عمر عند الطبراني في الكبير وعن ابن عمرو بن العاص عنده أيضا وعن عائشة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند ولعائشة حديث آخر عند الطبراني في الأوسط وعن عمرة أخت عبد الله بن رواحة عند أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير وقد ذكر الشوكاني أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في النيل قوله (حديث أم عطية حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى
(٧٥)