قوله (إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره) وفي رواية أحمد إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمر) أخرجه أبو داود وابن ماجة ورجال اسناد ابن ماجة ثقات وفي إسناد أبي داود عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال (وأبي رافع) أخرجه ابن ماجة وإسناده ضعيف وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن) وأخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والحاكم وعزاه صاحب المنتقى إلى مسلم ولم أر حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم قوله (روى أبو تميلة) بضم المثناة من فوق مصغرا اسمه يحيى بن واضح وحدثيني جابر من هذا الطريق أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق قوله (قد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث) قال أبو الطيب السندي الظاهر أنه تشريع عام فيكون مستحبا لكل أحد ولا تخصيص بالإمام إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة فقط وهو بعيد لأن فعله ما كان لكونه مشرعا انتهى (وهو قول الشافعي) قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم وبه قال أكثر الشافعية وقال الرافعي لم يتعرض في
(٧٨)