كل حصاة) استدل به على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة رحمه الله فقالا لو رمي السبع دفعة واحدة أجزأه (الذي أنزلت عليه سورة البقرة) خص سورة البقرة بالذكر لأن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية وقيل خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة والله أعلم قوله (وفي الباب عن الفضل بن عباس) أخرجه ابن جرير (وابن عباس) أخرجه ابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي كذا في شرح سراج أحمد (وابن عمر رضي الله عنه) أخرجه البخاري (وجابر) أخرجه مسلم ففي حديثه الطويل متى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر قوله (حديث ابن مسعود حسن صحيح) قال الحافظ في الفتح في إسناده المسعودي وقد اختلط قال ولفظ واستقبل القبلة فيه شاذ كما عرفت آنفا قوله (يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي) قال النووي في شرح مسلم في حديث ابن مسعود استحباب كون الرمي من بطن الوادي فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصيات السبع وهذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال بعض أصحابنا يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستديرا مكة وقال بعض أصحابنا يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه والصحيح الأول انتهى كلام النووي قلت من قال باستحباب استقبال القبلة وكون الجمرة عن اليمين استدل برواية الترمذي بلفظ واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن واحتج الجمهور القائلون باستحباب استقبال العقبة والجمرة
(٥٥١)