وللمقصرين قال وللمقصرين والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه أنه حلقه إلا مجازا وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزئ البعض عندهم واختلفوا في مقداره فعن الحنفية الربع إلا أن أبا يوسف قال النصف وعن الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة وهكذا الخلاف في التقصير كذا في النيل قوله (وفي الباب عن ابن عباس وابن أم الحصين ومارب وأبي سعيد وأبي مريم وحبشي بن جنادة وأبي هريرة) أما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجة وأما حديث ابن أم الحصين فلم أقف عليه نعم أخرج مسلم عن أم الحصين مرفوعا وفيه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة وأما حديث مارب ويقال له قارب فأخرجه ابن مندة في الصحابة وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن أبي شيبة وأما حديث أبي مريم فأخرجه أحمد في مسنده وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان وقد ذكر العيني في عمدة القاري ألفاظ حديث هؤلاء الصحابة مع تراجمهم رضي الله عنهم قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما قوله (هو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح في حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق وهو مجمع عليه انتهى
(٥٦٥)