قوله (قلد نعلين) أي علقهما وجعلهما في رقبة الهدى قال العيني رحمه الله التقليد هو تعليق نعل أو جلد ليكون علامة الهدى (وأشعر الهدي في شق الأيمن) وفي رواية مسلم فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن قال النووي صفحة السنام جانبه أي في جانب سنامها الأيمن (وأماط عنه الدم) أي مسحه وسلته عنه والحديث أخرجه مسلم ولفظه هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج انتهى قوله (وفي الباب عن المسور بن مخرمة) أخرجه البخاري وفي الباب أيضا عن عائشة أخرجه الشيخان قوله (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (اسمه مسلم) أي ابن عبد الله المشهور بكنيته صدوق رمى برأي الخوارج قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم الخ) قال النووي في هذا الحديث استحباب الاشعار والتقليد في الهدايا من الإبل وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة الاشعار بدعة لأنه مثلة وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الاشعار وأما قوله إنها مثلة فليس كذلك بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم انتهى قال الحافظ وأبعد من منع الاشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال بل وقع الاشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان قوله (قال سمعت يوسف بن عيسى) أي قال أبو عيسى سمعت يوسف بن عيسى وهو من شيوخ الترمذي ثقة فاضل من العاشرة (فقال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن
(٥٥٥)