يتجرد للذكر والتضرع انتهى قال الشوكاني ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة كما عند النسائي بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ فينصت حتى يقضي صلاته قال ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة انتهى قوله (وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روى الخ) يعني وهم جرير في قوله يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر وإنما الحديث عن ثابت عن أنس أقيمت الصلاة فأخذ رجل الحديث وليس فيه إذا نزل من المنبر بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء لقوله حتى نعس بعض القوم كما أن جريرا وهم في تحديثه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا الحديث لأن ثابتا لم يحدث عن أنس وإنما كان جالسا عند تحديث هذا الحديث عن أبي قتادة كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب السندي وقال أبو داود في سننه الحديث ليس بمعروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم انتهى وقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن ثابت انتهى قال العراقي في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعد ما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة وبعد نزوله من المنبر فليس الجمع بينهما متعذرا كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر انتهى
(٤٢)