تكلم فلا جمعة له ولأبي داود نحوه ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه انتهى وقال في بلوغ المرام بعد ذكر حديث ابن عباس مرفوعا من تكلم يوم الجمعة الخ رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة يعني حديث الباب قوله (وفي الباب عن ابن أبي أوفى) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث حدثا يعني أذى أو أن يتكلم أو أن يقول صه قال العراقي ورجاله ثقات قال وهذا وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه حكم الرفع (وجابر ابن عبد الله) أخرجه أبو يعلي والطبراني قال العراقي رجاله ثقات وفي الباب أيضا عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة كذا في المنتقى قوله (فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس وهو قول أحمد وإسحاق) وقال العيني في شرح البخاري وعن أبي حنيفة إذا سلم عليه يرده بقلبه وعن أبي يوسف يرد السلام ويشمت العاطس فيها وعن محمد يرد ويشمت بعد الخطبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه انتهى قوله (وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي) وحكى
(٣٢)