الأبيات وقد تقدم شرحها في غزوة الخندق وقوله هنا ولا صمنا ولا صلينا كذا وقع مزحوفا وتقدم هناك من طريق شعبة عن أبي إسحاق بلفظ ولا تصدقنا بدل ولا صمنا وبه يحصل الوزن وهو المحفوظ والله أعلم (خاتمة) اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديثا المعلق منها ثلاثة والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون والخالص سبعة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سعيد ما استخلف من خليفة وحديث ابن عمر لا ومقلب القلوب وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار والله أعلم (قوله كتاب الايمان والنذور) الايمان بفتح الهمزة جمع يمين وأصل اليمين في اللغة اليد وأطلقت على الحلف لانهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه وقيل لان اليد اليمنى من شأنها حفظ الشئ فسمى الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه وسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف وعرفت شرعا بأنها توكيد الشئ بذكر اسم أو صفة لله وهذا أخصر التعاريف وأقربها والنذور جمع نذر وأصله الانذار بمعنى التخويف وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر (قوله قول الله تعالى) كذا للجميع بغير لفظ باب وهو مقدم وثبت لبعضهم كالإسماعيلي (قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية) وفي نسخة بدل الآية إلى قوله تشكرون وساق في رواية كريمة الآية كلها والأول أولى فإن المذكور من الآية هنا إلى قوله بما عقدتم الايمان واما بقية الآية فقد ترجم به في أول كفارات الايمان فقال لقوله فكفارته اطعام عشرة مساكين نعم يحتمل أن يكون ساق الآية كلها أولا ثم ساق بعضها حيث احتاج إليه (قوله باللغو) قال الراغب هو في الأصل ما لا يعتد به من الكلام والمراد به في الايمان ما يورد عن غير روية فيجرى مجرى اللغاء وهو صوت العصافير وقد سبق الكلام عليه في باب مفرد في تفسير المائدة (قوله عقدتم قرئ بتشديد القاف وتخفيفها وأصله العقد وهو الجمع بين أطراف الشئ ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو عقد البيع والمعاهدة قال عطاء معنى قوله عقدتم الايمان أكدتم ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث * الأول (قوله عبد الله) هو ابن المبارك (قوله إن أبا بكر الصديق) في رواية عبد الله بن نمير عن هشام بسنده عن أبي بكر الصديق انه كان أخرجه أبو نعيم وهذا يقتضي انه من رواية عائشة عن أبيها وقد تقدم في تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعا وقد ذكره الترمذي في العلل المفرد وقال سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال هذا خطأ والصحيح كان أبو بكر وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة (قوله لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين الخ) قيل إن قول أبي بكر ذلك وقع منه عند حلفه أن لا يصل مسطحا بشئ فنزلت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة الآية فعاد إلى مسطح ما كان ينفعه به وقد تقدم بيان ذلك في شرح حديث الإفك في تفسير النور ولم أقف على النقل المذكور مسندا ثم وجدته في تفسير الثعلبي نقلا عن ابن جريج قال حدثت انها نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في الإفك (قوله الا أتيت الذي هو خير وكفرت) وافقه وكيع وقال ابن نمير في روايته الا كفرت عن يميني وأتيت ووافقه سفيان وسيأتي البحث في ذلك في باب الكفارة قبل
(٤٥١)