ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباذ وفيه إضافة الفعل إلى المالك وان باشره غيره كالخادم انتهى ملخصا (قوله باب إذا حلف ان لا يأتدم فأكل تمرا بخبز) أي هل يكون مؤتدما فيحنث أم لا (قوله وما يكون منه الأدم) هي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء أي وباب بيان ما يحصل به الائتدام ذكر فيه حديثين حديث عائشة ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم وهو طرف من حديث مضى في الأطعمة بتمامه وكذا التعليق المذكور بعده عن محمد بن كثير مضى ذكر من وصله عنه وعابس بمهملة وبعد الألف موحدة ثم مهملة وقوله في آخره قال لعائشة بهذا قال الكرماني أي روى عنها أو قال لها مستفهما ما شبع آل محمد فقالت نعم (قلت) والواقع خلاف هذا التقدير وهو بين فيما أخرجه الطبراني والبيهقي من وجهين آخرين وهو ان عابسا قال لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فذكر الحديث وفي آخره ما شبع إلى آخره والنكتة في إيراده طريق محمد بن كثير الإشارة إلى أن عابسا لقى عائشة وسألها لرفع ما يتوهم في العنعنة في الطريق التي قبلها من الانقطاع وقد تقدم شرح الحديث في كتاب الرقاق * الثاني حديث أنس في قصة أقراص الشعير وأكل القوم وهم سبعون أو ثمانون رجلا حتى شبعوا وقد مضى شرحه في علامات النبوة والقصد منه قوله فأمر بالخبز ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته أي خلطت ما حصل من السمن بالخبز المفتوت قال ابن المنير وغيره مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم الا إذا أكل بما اصطبغ به قال ومناسبته لحديث عائشة ان المعلوم انها أرادت نفي الادام مطلقا بقرينة ما هو معروف من شظف عيشهم فدخل فيه التمر وغيره وقال الكرماني وجه المناسبة ان التمر لما كان موجودا عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعى منه علم أن أكل الخبز به ليس ائتداما قال ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم لكونه لم يجد شيئا على شرطه قال ويحتمل أن يكون إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة من تصرف النقلة (قلت) والأول مباين لمراد البخاري والثاني هو المراد لكن بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المنير والثالث بعيد جدا قال ابن المنير وأما قصة أم سليم فظاهره المناسبة لان السمن اليسير الذي فضل في قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتها وانما غايته ان يصير في الخبز من طعم السمن فأشبه ما إذا خالط التمر عند الاكل ويؤخذ منه ان كل شئ يسمى عند الاطلاق إداما فان الحالف ان لا يأتدم يحنث إذا أكله مع الخبز وهذا قول الجمهور سواء كان يصطبغ به أم لا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يحنث إذا ائتدم بالجبن والبيض وخالفهما محمد بن الحسن فقال كل شئ يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك كاللحم المشوي والجبن أدم وعن المالكية يحنث بكل ما هو عند الحالف أدم ولكل قوم عادة ومنهم من استثنى الملح جريشا كان أو مطيبا (تنبيه) من حجة الجمهور حديث عائشة في قصة بريدة فدعا بالغداء فأتى بخبز وادام من أدم البيت الحديث وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه وترجم له المصنف في الأطعمة
(٤٩٥)