ولا يلزم أن لا يدخلها غيرهما (قوله كل ضعيف) قال أبو البقاء كل بالرفع لا غير والتقدير هم كل ضعيف الخ والمراد بالضعيف الفقير والمستضعف بفتح العين المهملة وغلط من كسرها لان المراد ان الناس يستضعفونه ويقهرونه ويحقرونه وذكر الحاكم في علوم الحديث ان ابن خزيمة سئل من المراد بالضعيف هنا فقال هو الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة في اليوم عشرين مرة إلى خمسين مرة وقال الكرماني يجوز الكسر ويراد به المتواضع المتذلل وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في تفسير سورة ن ونقل ابن التين عن الداودي ان الجواظ هو الكثير اللحم الغليظ الرقبة وقوله لو أقسم على الله لابره أي لو حلف يمينا على شئ ان يقع طمعا في كرم الله بابراره لابره وأوقعه لأجله وقيل هو كناية عن إجابة دعائه (قوله باب إذا قال اشهد بالله أو شهدت بالله) أي هل يكون حالفا وقد اختلف في ذلك فقال الحنفية والحنابلة نعم وهو قول النخعي والثوري والراجح عند الحنابلة ولو لم يقل بالله انه يمين وهو قول ربيعة والأوزاعي وعند الشافعية لا يكون يمينا الا ان أضاف إليه بالله ومع ذلك فالراجح انه كناية فيحتاج إلى القصد وهو نص الشافعي في المختصر لأنها تحتمل اشهد بأمر الله أو بوحدانية الله وهذا قول الجمهور وعن مالك كالروايات الثلاث واحتج من اطلق بأنه ثبت في العرف والشرع في الايمان قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ثم قال اتخذوا ايمانهم جنة فدل على أنهم استعملوا ذلك في اليمين وكذا ثبت في اللعان والجواب ان هذا خاص باللعان فلا يقاس عليه والأول ليس صريحا لاحتمال أن يكون حلفوا مع ذلك واحتج بعضهم بما أخرجه ابن ماجة من حديث رفاعة بن عوانة كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده وأجيب بأن في سنده ضعيفا وهو عبد الملك بن محمد الصنعاني وعلى تقدير ثبوته فسياقه يقتضي أن مجموع ذلك يمين لا يمينان والله أعلم وقال أبو عبيد الشاهد يمين الحالف فمن قال اشهد فليس بيمين ومن قال اشهد بالله فهو يمين وقد قرأ الضحاك اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة وهي تدفع قول من حمل الشهادة على اليمين إلى ذلك أشار البخاري حيث أورد حديث الباب تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته فإنه ظاهر في المغايرة بين الشهادة والحلف وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الشهادات وشيبان في السند هو ابن عبد الرحمن ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو وعبد الله هو ابن مسعود (قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه) قال الطحاوي أي يكثرون الايمان في كل شئ حتى يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف وقال غيره المراد يحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته وقيل المراد التسرع إلى الشهادة واليمين والحرص على ذلك حتى لا يدري بأيهما يبدأ لقلة مبالاته (قوله قال إبراهيم) هو النخعي وهو موصول بالسند المتقدم (قوله وكان أصحابنا) يعني مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله وتقدم في الشهادات بلفظ يضربوننا بدل ينهونا (قوله إن نحلف بالشهادة والعهد) أي أن يقول أحدنا أشهد بالله أو علي عهد الله قاله ابن عبد البر وتقدم البحث فيه في كتاب الشهادات (قوله باب عهد الله عز وجل) أي قول القائل علي عهد الله لأفعلن كذا قال الراغب العهد حظ الشئ ومراعاته ومن ثم قيل للوثيقة عهدة ويطلق عهد الله
(٤٧٣)