الحنث من كتاب كفارات الايمان * الحديث الثاني (قوله الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري وعبد الرحمن بن سمرة يعني ابن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وقيل بين حبيب وعبد شمس ربيعة وكنية عبد الرحمن أبو سعيد وهو من مسلمة الفتح وقيل كان اسمه قبل الاسلام عبد كلال بضم أوله والتخفيف وقد شهد فتوح العراق وكان فتح سجستان على يديه أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة لعثمان على السرية ففتحها وفتح غيرها وقال ابن سعد مات سنة خمسين وقيل بعدها بسنة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث (قوله يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة) بكسر الهمزة أي الولاية وسيأتي شرح ذلك مستوفي في كتاب الأحكام (قوله وإذا حلفت على يمين) يأتي شرحه أيضا في باب الكفارة قبل الحنث * الحديث الثالث (قوله غيلان) بغين معجمة ثم تحتانية ساكنة هو ابن جرير الأزدي الكوفي من صغار التابعين وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري وسيأتي شرحه أيضا في باب الكفارة قبل الحنث * الحديث الرابع (قوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج وقد روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن نصر عن عبد الرزاق عدة أحاديث (قوله هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلج) هكذا في رواية الكشميهني ولغيره فقال بالفاء والأول أوجه وقوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة طرف من حديث تقدم بتمامه في أول كتاب الجمعة لكن من وجه آخر عن أبي هريرة وقد كرر البخاري منه هذا القدر في بعض الأحاديث التي أخرجها من صحيفة همام من رواية معمر عنه والسبب فيه ان حديث نحن الآخرون هو أول حديث في النسخة وكان همام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلك في ذلك البخاري ومسلم مسلكين أحدهما هذا والثاني مسلك مسلم فإنه بعد قول همام هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر عدة أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استمر على ذلك في جميع ما أخرجه من هذه النسخة وهو مسلك واضح وأما البخاري فلم يطرد له في ذلك عمل فإنه أخرج من هذه النسخة في الطهارة وفي البيوع وفي النفقات وفي الشهادات وفي الصلح وقصة موسى والتفسير وخلق آدم والاستئذان وفي الجهاد في مواضع وفي الطب واللباس وغيرهما فلم يصدر شيئا من الأحاديث المذكورة بقوله نحن الآخرون السابقون وانما ذكر ذلك في بعض دون بعض وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الامرين ويحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري وقال ابن بطال يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد فحدث بهما جميعا كما سمعهما ويحتمل أن يكون الراوي فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلها ذكرها على الترتيب الذي سمعه (قلت) ويعكر عليه ما تقدم في أواخر الوضوء وفي أوائل الجمعة وغيرها (قوله والله لان يلج) بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقسم ويلج بكسر اللام ويجوز فتحها بعدها جيم من اللجاج وهو أن يتمادى في الامر ولو تبين له خطؤه وأصل اللجاج في اللغة هو الاصدار على الشئ مطلقا ويقال لججت ألج بكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع ويجوز العكس (قوله أحدكم بيمينه في أهله) سقط قوله في أهله من رواية محمد بن حميد
(٤٥٢)