وابن أبي لبابه لا يلزم شئ أصلا وعن قتادة يلزم الغني العشر والمتوسط السبع والمملق الخمس وقيل يلزم الكل الا في نذر اللجاج فكفارته يمين وعن سحنون يلزمه أن يخرج مالا يضر به وعن الثوري والأوزاعي وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل وعن النخعي يلزمه الكل بغير تفصيل وإذا تقرر ذلك فمناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة ان من أهدى أو تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه وقصة كعب منطبقة على الأول وهو التنجيز لكن لم يصدر منه تنجيز كما تقرر وانما استشار فأشير عليه بامساك البعض فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ وقد تقدمت الإشارة في كتاب الزكاة إلى أن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال فمن كان قويا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع وعليه يتنزل فعل أبى بكر الصديق وايثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة ومن لم يكن كذلك فلا وعليه يتنزل لا صدقة الا عن ظهر غنى وفي لفظ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى قال ابن دقيق العيد في حديث كعب ان للصدقة أثرا في محو الذنوب ومن ثم شرعت الكفارة المالية ونازعه الفاكهاني فقال التوبة تجب ما قبلها وظاهر حال كعب انه أراد فعل ذلك على جهة الشكر (قلت) مراد الشيخ انه يؤخذ من قول كعب ان من توبتي إلى آخره ان للصدقة أثرا في قبول التوبة التي يتحقق بحصولها محو الذنوب والحجة فيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على القول المذكور (قوله باب إذا حرم طعاما) في رواية غير أبي ذر طعامه وهذا من أمثلة نذر اللجاج وهو أن يقول مثلا طعام كذا أو شراب كذا على حرام أو نذرت أو لله على أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذا والراجح من أقوال العلماء أن ذلك لا ينعقد الا ان قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين (قوله وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك) وزاد غير أبي ذر إلى قوله تحلة أيمانكم وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الطلاق وهل نزلت الآية في تحريم مارية أو في تحريم شرب العسل والى الثاني أشار المصنف حيث ساقه في الباب ويؤخذ حكم الطعام من حكم الشراب قال ابن المنذر اختلف فيمن حرم على نفسه طعاما أو شرابا يحل فقالت طائفة لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين وبهذا قال أهل العراق وقالت طائفة لا تلزمه الكفارة الا ان حلف والى ترجيح هذا القول أشار المصنف بإيراد الحديث لقوله وقد حلفت وهو قول مسروق والشافعي ومالك لكن استثنى مالك المرأة فقال تطلق قال إسماعيل القاضي الفرق بين المرأة والأمة انه لو قال امرأتي على حرام فهو فراق التزمه فتطلق ولو قال لامته من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه مالم يلزمه فلا تحرم عليه أمته قال الشافعي لا يقع عليه شئ إذا لم يحلف الا إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتق وعنه يلزمه كفارة يمين (قوله وقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) كأنه يشير إلى ما أخرجه الثوري في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود انه جئ عنده بطعام فتنحى رجل فقال اني حرمته أن لا آكله فقال اذن فكل وكفر عن يمينك ثم تلا هذه الآية إلى قوله لا تعتدوا قال ابن المنذر وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع في حديث أبي موسى في قصة الرجل الجرمي والدجاج وتلك رواية مختصرة وقد ثبت في بعض طرقه الصحيحة ان الرجل قال حلفت أن لا آكله (قلت) وقد أخرجه الشيخان في الصحيحين كذلك (قوله
(٤٩٨)