المعمري عن معمر عند ابن ماجة (قوله آثم) بالمد أي أشد اثما (قوله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه) في رواية أحمد عن عبد الرزاق من أن يعطي كفارته التي فرض الله قال النووي معنى الحديث ان من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشئ ويكفر عن يمينه فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الاثم فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر اثما من الحنث ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه وأما قوله آثم بصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أو توهمه فإنه يتوهم أن عليه اثما في الحنث مع أنه لا اثم عليه فيقال له الاثم في اللجاج أكثر من الاثم في الحنث وقال البيضاوي المراد ان الرجل إذا حلف على شئ يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الاثم من الحنث لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهى عن ذلك قال وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق لللاج في الاثم فأطلق لمن يلج في موجب الاثم اتساعا قال وقيل معناه انه كان يتحرج من الحنث خشية الاثم ويرى ذلك فاللجاج أيضا اثم على زعمه وحسبانه وقال الطيبي لا يبعد ان تخرج أفعل عن بابها كقولهم الصيف أحر من الشتاء ويصير المعنى ان الاثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه قال وفائدة ذكر أهل في هذا المقام للمبالغة وهي مزيد الشفاعة لاستهجان اللجاج فيما يتعلق بالأهل لأنه إذا كان في غيرهم مستهجنا ففي حقهم أشد وقال القاضي عياض في الحديث ان الكفارة على الحانث فرض قال ومعنى يلج أن يقيم على ترك الكفارة كذا قال والصواب على ترك الحنث لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين وبه يقع الضرر على المحلوف عليه (قوله في الطريق الأخرى حدثنا إسحاق) جزم أبو علي الغساني بأنه ابن منصور وصنيع أبي نعيم في المستخرج يقتضي انه إسحاق بن إبراهيم المذكور قبله ويحيى بن صالح هو الوحاظي بتخفيف الحاء المهملة بعد الألف ظاء مشالة معجمة وقد حدث عنه البخاري بلا واسطة في كتاب الصلاة وبواسطة في الحج وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام ويحيى هو ابن أبي كثير وعكرمة هو مولى ابن عباس (قوله عن أبي هريرة) كذا أسنده معاوية بن سلام وخالفه معمر فرواه عن يحيى بن أبي كثير فأرسله ولم يذكر فيه أبا هريرة أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر لكنه ساقه بلفظ رواية همام عن أبي هريرة وهو خطأ من معمر وإذا كان لم يضبط المتن فلا يتعجب من كونه لم يضبط الاسناد (قوله من استلج) استفعل من اللجاج وذكر ابن الأثير انه وقع في رواية استلجج بإظهار الادغام وهي لغة قريش (قوله فهو أعظم اثما ليبر يعني الكفارة) وكذا وقع في رواية ابن السكن وكذا لأبي ذر عن الكشميهني بلام مكسورة بعدها تحتانية مفتوحة ثم راء مشددة واللام لام الامر بلفظ أمر الغائب من البر أو الأبرار ويعني بفتح التحتانية وسكون المهملة وكسر النون تفسير البر والتقدير ليترك اللجاج ويبر ثم فسر البر بالكفارة والمراد أنه يترك اللجاج فيما حلف ويفعل المحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حنث ومعنى قوله في أهله ما تقدم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن يحلف أن يضر أهله مثلا فيلج في ذلك اليمين ويقصد إيقاع الاضرار بهم لتنحل يمينه فكأنه قيل له دع اللجاج في ذلك واحنث في هذا اليمين واترك اضرارهم ويحصل لك البر فإنك ان أصررت على الاضرار بهم كان ذلك أعظم اثما من حنثك في اليمين ووقع في رواية النسفي
(٤٥٣)